ميراث الزوجة من زوجها
نصيب الزوجة من ميراث زوجها.
ميراث الزوجة من زوجها. الزوج له حالتان لا ثالث لهما وكذلك المرأة كما ورد في سورة النساء فإن كان للزوج فرع وارث ابن أو بنت سواء من هذه المرأة أو من غيرها ومات فالزوجة ترث الثمن وإن لم يكن له ولد فالزوجة ترث الربع. فإذا كان الطلاق رجعيا فهي في حكم الزوجة وتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة والطلاق الرجعي هو أن تكون المرأة طلقت بعد الدخول بها بغير عوض وكان الطلاق لأول مرة أو ثاني مرة فإذا مات زوجها فإنها ترثه لقول الله تعالى. أقراء ايضا ادعية على الظالم مستجابة و سريعة الاجابة الزوجة والابناء نصيب الزوجة من ميراث زوجها ولها ابناء. ـ يرث الزوج من كل ما تركته زوجته بالنحو الذي مر بدون فرق بين ذات الولد وغيرها ولا بين المنقول من أموالها وغيره كما لا فرق في غير المنقول بين العقار وبين ما عليه من منشآت وزروع أما الزوجة فإنها ترث من مال زوجها بنفس.
ولما كان وجود الزوجية بين المسلمة وغير المسلم ولو مؤقتا متصورا كان من الضرورى بيان حكم ميراث هذه الزوجة المسلمة من تركة زوجها غير المسلم إن مات وهى زوجة كالمسلمة فى بلاد الغرب التى لم تستطع ترك زوجها بعد دخولها فى. لقد وصا الله بنساء خيرا وخصوصا الزوجة نظرا لرعيتها للزوج والابناء والبيت حيث قال الله تعالي ي ا أ ي ه ا. أجمعت المذاهب الفقهية الاربعة على عدم جواز أن ترث الزوجة المسيحية زوجها المسلم بعد وفاته وكذلك عدم جواز أن يرث المسلم من زوجته المسيحية سوى ما أفتى به بعض الصحابة والتابعين بجواز ميراث المسلم من غير.